(2) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا قتلت المرأة نفسا خطأ فصامت ثم حاضت قضت يوما مكانه.
(3) أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال: أما المرأة فتصوم، فإذا حاضت تتم ما بقي.
(4) عبد الرحيم عن أشعث عن الحسن في امرأة جعلت عليها أن تعتكف فأدركها الحيض، تقضي ما حاضت من عدة أيام تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض.
(5) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا صامت المرأة في كفارة اليمين في ثلاثة أيام، فحاضت قبل أن تتم صومها فلتستقبل صوم ثلاثة أيام.
(12) في الرجل يحلف بالقرآن ماذا عليه في ذلك (1) أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن مجاهد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر، فمن شاء بر ومن شاء فجر ".
(2) أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله عن أبي كريب قال: كنت أمشي مع عبد الله في سوق الرحق فسمع رجلا يحلف: كلا وسورة البقرة، فقال عبد الله: أما إن عليه بكل آية منها يمين.
(3) ابن فضيل ووكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله قال: من حلف بسورة من القرآن لقي الله بعدد آياتها خطايا.
(4) حفص عن ليث عن مجاهد قال: من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين، ومن كفر بآية منه كفر به كله.
(5) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين.
(13) في الأعرج والمجنون والأعور يجزي في الرقبة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: من كانت عليه رقبة، فاشترى نسمة، قال: إذا أبعدها من عمل إلى عمل أجزاه، لا يجزيه من لا يعمل فأما الذي يعمل فالأعور ونحوه، وأما الذي لا يعمل فالمقعد والأعمى.
(2) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن: أنه كان يكره الأعرج والمخبل في الرقبة الواجبة.