(5) حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال: إذا قال:
علي نذر فعليه نذر.
(6) قال جابر بن زيد: إذا قال: علي نذر. فإن سمى فهو ما سمى وإن نوى فعليه ما نوى، فإن لم يكن سمى شيئا صام يوما أو صلى ركعتين.
(7) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن عباس قال: من قال: علي نذر ولم يسم، فهي يمين مغلظة، يحرر رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا قال: وقال الحسن: هي يمين يكفرها.
(8) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نذر نذرا فلم يسمه، فعليه كفارة يمين ".
(9) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قال: سألتهما عن رجل جعل عليه نذرا لم يسمه قالا: عليه الكفارة.
(10) حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشجع عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النذور أربعة: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيما يطيق، فليوف بنذره.
(11) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن عكرمة في النذر لا يسمى كفارة قال: يمين مغلظة.
(4) الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى (1) أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن عون عن زيادة بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل نذر أن يصوم يوما فوافق يوم فطر أو أضحى فقال ابن عمر: أمر الله وفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.
(2) هشيم عن يونس عن الحسن في رجل نذر أن يصوم الاثنين والخميس، فأتى على ذلك يوم فطر أو أضحى قال: يفطر ويصوم يوما مكانه، ويكفر يمينه.
(3) عقبة بن خالد السكوني عن شعبة عن خالته، أنها جعلت عليها أن تصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى، فسألت جابر بن زيد فقال: أطعمي مسكينا.