(4) حدثنا أبو بكر عن عايذ بن حبيب عن حجاج عن الشعبي عن علي قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.
(5) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق، قال علي: إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن عليها رجعة فلا بأس أن يتزوج.
(6) حدثنا عباد بن عوام عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثا، أيتزوج خامسة؟ قال: لا حتى تنقضي عدة التي طلق.
(7) حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق، وقال عطاء: إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن له عليها رجعة فلا بأس أن يتزوج.
(8) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
(9) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عتبة بن أبي سفيان كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن عدة التي طلق فسأل مروان ابن عباس فقال: لا حتى تنقضي عدة التي طلق.
(10) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن أبي صادق قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.
(11) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق فإن ماتت فإن شاء فليتزوج من يومه ذلك.
(117) من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق (1) حدثنا حماد عن مالك عن ربيعة عن القاسم وعروة بن الزبير أنهما قالا في الذي عنده أربع نسوة فطلق إحداهن: يتزوج متى شاء.