(3) حدثنا عيسى بن يونس عن مكحول قال: أيهما ملك عقدة امرأة فقد حرمت على الاخر.
(4) حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في الرجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أبوه فكره وقال الله تعالى: (وحلائل أبنائكم).
(5) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا: ثلاث آيات مبهمات (وحلائل أبنائكم) و (ما نكح آباؤكم) و (أمهات نسائكم) قال أشعث: وهذه الرابعة ليست بمبهمة (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) فقرأها معاذ إلى آخرها.
(6) حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها لم تحل لأبيه.
(47) في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه وإن فعل الأب (1) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول أن عمر جرد جاريته فسأله إياها بعض بنيه فقال: إنها لا تحل لك.
(2) حدثنا عبد الله بن مبارك عن حجاج عن مكحول أن عمر جرد جارية له فطلبها إليه بعض بنيه فقال: إنها لا تحل لك.
(3) حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه جرد جارية له ثم سأله إياها بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك.
(4) حدثنا أبو خالد الأحمر عن سليمان بن حبان عن ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عامر أن أباه حين حضرته الوفاة نهى بنيه عن جارية له أن يطأها أحد منهم قال: وما تعلمه وطئها إلا أن يكون اطلع منها على أمره كره أن يطلع ولد مطلعه.
(5) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول أن عمر جرد جارية له ونظر إليها فسأله إياها بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك.