عن جابر بن زيد قال سئل عن الصدقة في من توضع فقال في أهل المسكنة من المسلمين وأهل ذمتهم وقال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخمس.
(74) ما قالوا في الصدقة يعطى منها أهل الذمة (1) حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر قال سألت إبراهيم عن الصدقة على غير أهل الاسلام فقال أما الزكاة فلا وأما إن شاء رجل أن يتصدق فلا بأس.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال لا تعطهم من الزكاة وأعطهم من التطوع.
(3) حدثنا أبو معاوية عن مسعر عن عبد الملك بن أياس عن إبراهيم قال لا تعط المشركين شيئا من الزكاة.
(4) حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم عن رجل عن جابر بن زيد قال لا تعط اليهودي والنصراني من الزكاة ولا بأس أن تتصدق عليهم.
(5) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال لا يعطى المشركون من الزكاة ولا من شئ من الكفارات.
(75) من له دار وخادم يعطى من الزكاة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال يعطى من الزكاة من له الدار والخادم و الفرس.
(2) حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا لا يمنعون الزكاة من له البيت والخادم.
(3) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن قال كان لا يرى بأسا أن يعطى منها من له الخادم والمسكن إذا كان محتاجا.
(4) حدثنا معتمر بن سليمان عن شبيب عن عبد الملك قال سألت مقاتل بن حيان عن رجل في الديوان له عطاء وفرس وهو محتاج أعطيه من الزكاة قال نعم.