فجعل الامر إليها، فقالت: أما إذا كان الامر إلي فقد أجزت ما صنع أبي، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الامر شئ أم لا؟.
(8) في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم:
" تستأمر اليتيمة في نفسها وصمتها إقرارها ".
(2) حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أنكرت فلا جواز عليها ".
(3) حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما يتيمة خطبت فلا تنكح حتى تستأمر، فإن هي أقرت فلتنكح وإقرارها سكوتها، وإن أنكرت فلا تنكح ".
(4) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر: تستأمر اليتيمة في نفسها، فرضاها أن تسكت.
(5) حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عمر مثله.
(6) حدثنا نا أبو بكر قال نا عروة بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن علي وعمر وشريح قالوا: تستأمر اليتيمة في نفسها، ورضاها أن تسكت.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مجاهد عن الشعبي عن علي أنه كان يقول: إذا رفعت اليتيمة فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت تزوج.
(8) حدثنا هشيم عن أشعث عن ابن سيرين قال: إن سكتت ورضيت فقد سلمت، وإن كرهت وتنغصت لم تنكح.
(9) حدثنا هشيم وجرير كلاهما عن مغيرة عن إبراهيم في اليتيمة إذا زوجت قال: فإن سكتت أو بكت فهو رضاها، وإن كرهت لم تزوج، ولم يذكر جرير " كرهت ".
(10) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد بن دينار عن الشعبي قال: سمعته يقول في اليتيمة: إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت فهو رضاها.
(11) حدثنا يحيى بن آدم قال نا يونس بن أبي إسحاق قال نا أبو بردة قال قال أبو