(3) حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ.
(4) حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ.
(15) في الزيادة في الفريضة (1) حدثنا ابن نمير عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة فسألوه عن فضل ما بينهما فأبى أن يأخذه حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال " لا تأخذ شيئا ".
(2) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن معاذ قال ليس في الأوقاص شئ.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي عن ليث قال ليس في الاستيناف شئ.
(4) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال في أربعين مسنة وفي ثلاثين تبيع وليس في النيف شئ.
(5) حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا قلت إن كانت خمسين بقرة فقال الحكم فيها مسنة وقال حماد بحساب ذلك.
(6) حدثنا ابن مبارك عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال صاحب البقر بما فوق الفريضة.
(7) حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال ما زاد فبالحساب.
(8) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن ابن شهاب قال ليس في الفضول شئ إلا أن يكون تأليف.
(16) في التبيع ما هو (1) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال التبيع الذي قد استوى قرناه وأذناه والمسن الثني فصاعدا.