(59) من رخص أن يصنع بها ما شاء (1) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال يصنع بها ما شاء.
(2) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر أبي جعفر وعامر وعطاء قالوا إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.
(60) من قال يحتسب بما أخذ العاشر (1) حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس والحسن قالا ما أخذ منك على الجسور والقناطير فتلك زكاة قاضية.
(2) حدثنا أبو الأحوص وأبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم قال احتسب بما أخذ منك العاشرون من زكاة مالك.
(3) حدثنا أبو أسامة عن الزبرقان قال سألت أبا رزين ما يأخذ العشار من التجار قال يحتسب به من زكاته.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم والحسن قالا من أخذ منك العاشر فاحتسب به من الزكاة.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال يحتسب به.
(6) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال إذا مر على العاشر فأخذ منه احتسب به من زكاته.
(7) حدثنا ابن عياش عن عبد العزيز بن عبد الله عن الشعبي قال في الرجل يمر بالعاشر فيأخذ منه قال يحتسب ما اخذوا منه من زكاة ماله.
(8) حدثنا وكيع عن قيس عن سالم عن سعيد بن جبير قال يحتسب به.
(9) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن عطاء قال سألته فقال احتسب بما أخذ منك العاشر.