(3) حدثنا عثمان عن ثور عن مكحول أنه كره نكاح أهل الكتاب.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: من فتياتكم المؤمنات، قال: لا ينبغي للحر المسلم أن ينكح أمة من أهل الكتاب.
(43) في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل (1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن ابن سويد أن عمر بن عبد العزيز كتب: إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب العاجل فالاجل إلا أن يشترط في الاجل.
(2) حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم في الرجل يتزوج الرجل إلى ميسرة، قال:
كان يقول: إلى موت أو فراق.
(3) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الاجل من المهر: هو حال إلا أن تكون له مدة معلومة.
(4) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال: تزوج رجل امرأة بآجل وعاجل إلى ميسرة فقدمته إلى شريح فقال: دلنا على ميسرة نأخذه لك.
(5) حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن أياس بن معاوية قال: إذا دخل بها فلا دعوى لها في الاجل.
(6) حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال: العاجل والأجل إلى موت أو فرقة.
(7) حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة قال سمعت حمادا يقول: هو حال تأخذيه إذا شئت.
(8) حدثنا عبد الرحمن عن برد عن مكحول عن الزهري قالا في رجل تزوج امرأة فدخل بها جونا أو جذاما أو برصا أو عقلا إنها ترد من هذا ولها الصداق الذي استحل به فرجها العاجل والأجل وصداقه.