(4) شبابة بن سوار عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن امرأة نذرت أن تصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى، فقال: تقضي يوما مكانه وتكفره.
(5) كثير بن هشام عن سليمان بن أبي داود قال: سئل عطاء بن أبي رباح عن رجل جعل عليه صيام شهرين متتابعين، فيدركه أضحى أو فطر، فقال: يفطر ثم يبني على صيامه.
(5) في كفارة اليمين، من قال: نصف صاع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر في كفارة اليمين.
(2) أبو خالد الأحمر عن حوط عمن حدثه عن عائشة قالت: إنا نطعم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر في كفارة اليمين.
(3) أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر:
إني أحلف لا أعطي أقواما شيئا، ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاع من بر، أو صاع من تمر لكل مسكين.
(4) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في كفارة اليمين قال: مدان لكل مسكين.
(5) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: كفارة اليمين والظهار نصف صاع لكل مسكين.
(6) عبد الرحيم عن ليث عن مجاهد قال: كفارة في ظهار أو غيرة، ففيه نصف صاع من بر كفارته.
(7) يحيى بن سعيد عن عوف عن محمد قال: كفارة اليمين: مد بر أو أكلة مأدومة.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال: قلت:
أجمعهم؟ قال: لا، أعطهم مدا لطعامهم ومدا لأدامهم.
(9) ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه قال في إطعام المساكين في كفارة الظهار:
لكل مسكين مد حنطة ومد تمر.
(10) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لكل مسكين مدان حنطة.