(4) حدثنا الثقفي عن أيوب قال: نبئت عن سعد بن فرحا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها.
(5) حدثنا نا عبد السلام عن عاصم عن الشعبي قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين أم ولد رجل وابنته يعني من غيرها.
(6) حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته يعني من غيرها.
(7) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنة الرجل وامرأة أبيها وإن الحسن كرهه.
(8) حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة قال: سئل الحسن عن ذلك فكرهه فقال له بعض: يا أبا سعيد! هل ترى بينهما شيئا؟ فقال: لا أرى بينهما شيئا.
(9) حدثنا شبابة عن ليث عن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار أنه كان يقول: لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها.
(10) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: سألت محمدا فقال: لا أعلم به بأسا.
(69) من كره أن يجمع بينهما (1) حدثنا ابن علية عن أيوب قال: سئل الحسن عن الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته فكره ذلك يعني من غيرها.
(2) حدثنا شبابة عن شعبة عن فضيل عن ابن سيرين عن عكرمة أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها.
(70) في الرجل يتزوج المرأة فتجئ المرأة فتقول: قد أرضعتهما (1) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن محمد بن تميم عن محمد بن عبد الرحمن السلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل نبي الله ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: " رجل وامرأة ".