(15) في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن قال: كان لا يرى بأسا أن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ولا بينة.
(2) حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء في الرجل يزوج عبده أمته بغير شهود قال: إن يشهد أحب إلي، وإن لم يفعل فهو جائز.
(3) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون المملوكين على النكاح ويغلقون عليهما الباب.
(4) حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر.
(5) حدثنا الفضل بن دكين عن أبي فاطمة قال: سألت ابن سيرين قال قلت: رجل قال لمملوكه: دونك جاريتي هذه فلانة، فإن أحببت أن تتخذها لنفسك وإلا فبعها ورد علي ثمنها، قال اكسها ثوبا.
(16) في المملوك، كم يتزوج من النساء؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يقول:
لا ينكح العبد فوق اثنتين.
(2) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في العبد قال: يتزوج أربعا، وقال عطاء: اثنتين.
(3) حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال: لا يتزوج المملوك إلا امرأتين.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يتزوج إلا اثنتين.
(5) حدثنا الثقفي عن يونس عن محمد في الرجل المملوك: يكره له أن يجمع أكثر من اثنتين، ولا يذكر إماء كن أو حرائر، وإنما ماله مال مولاه.
(6) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: يتزوج اثنتين.
(7) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن يطيها فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين.