(3) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن قالوا من كان له عبد في زرع أو ضرع فعليه صدقة الفطر.
(4) وروي عن أبي إسحاق قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم ومسلمهم وكافر هم من الرقيق.
(5) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يعطي عن عمال أرضه.
(6) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل على غلام ماشية أو حرث زكاة قال لا.
(7) حدثنا حفص عن عاصم عن أبي العالية والشعبي وابن سيرين قالوا هي على الشاهد والغائب.
(8) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أمية بن أبي عثمان عن أمية بن عبد الله أن نافع بن علقمة كتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن العبد في الحائط والماشية عليه زكاة يوم الفطر قال لا من أجل أن الحائط والماشية الذي هو فيها إنما صدقت به فليس عليه زكاة.
(71) ما قالوا في المكاتب يعطي عنه سيده أم لا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال كان له مكاتبان فلم يعط عنهما.
(2) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يرى عن المكاتب صدقة رمضان.
(3) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال بلغني أن ميمونا كان يؤدي عن المكاتب صدقة الفطر.
(4) حدثنا محمد بن أبي بكر عن ابن جريج عن عطاء قال إن كان مكاتبا فطرح عن نفسه فقال كفى نفسه وإن لم يطرح عن نفسه أدى عنه سيده.