(2) حدثنا هشيم عن العوام أن مسروقا أجاز إقراره.
(3) حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم قال: يجوز إقراره لها بصداق مثلها.
(4) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ذلك.
(5) حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن الشعبي أنه كان لا يجيز إقراره لها لأنها وارثة ولا تجوز وصية لوارث.
(225) ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال: القول قول الرجل وقال حماد وابن ذكوان: القول قولها ما بينها وبين مهر مثلها.
(3) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال قال: هو قولها ما بينها وبين صداق نسائها.
(4) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير وعن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا في رجل تزوج امرأة على عاجل أو آجل فدخل بها قالا: البينة أنه دفعه إليها.
(226) في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها قال: يسألها البينة.
(2) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن خالد بن دينار عن الحكم قال:
بينها وقال حماد: صداق نسائها.
(3) حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال: البينة على أهل الصداق أولياء المرأة وعلى أهل الرجل المخرج من ذلك.