(4) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: لها المهر.
(5) حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: أجله عمر سنة فإن وصل وإلا فرق بينهما ولها الصداق.
(6) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: لها الصداق.
(7) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لها الصداق.
(8) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لها نصف صداق.
(81) فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها.
(1) حدثنا أبو بكر عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إذا وصل إليها مرة لم يفرق بينهما.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قدر عليها مرة فهي امرأته أبدا.
(3) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة.
(4) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: ما زلنا نسمع أنه إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة.
(5) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا: إن تزوجها ثم وطيها مرة ثم لم يستطع أن يغشاها فإنه لا خيار لها بعد تلك المرة.
(6) حدثنا محمد بن يزيد عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا وطيها مرة فليس لها خيار.
(82) في تزويج الفاسق (1) حدثنا أبو بكر عن حكام الرازي عن خليل بن زرارة عن مطرف عن الشعبي قال: من تزوج فاسقا فقد قطع رحمه.