(191) ما قالوا في المرأة تصدق الرجل (1) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا أفتى في امرأة تزوجت رجلا على أن عليها الصداق وبيدها الفرقة والجماع فقال علي:
خالفت السنة ووليت الامر غير أهله، عليك الصداق وبيدك الجماع والفرقة وذلك السنة.
(2) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: ليس للنساء أن يصدقن الرجال.
(192) ما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حماد عن أبي الدرداء قال: سألت الشعبي عن رجل زوج أختا له بواسط فكرهت قال: هي أحق بنفسها قلت: إنه أخوها لأبيها وأمها قال: هي أحق بنفسها من أبيها إذا كرهت.
(2) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في رجل زوج أخته وأبوها غائب قال:
الامر إلى أبيها.
(193) من أراد أن يتزوج المرأة، من قال: لا بأس أن ينظر إليها (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عاصم عن بكر عن المغيرة بن شعبة قال:
خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: " هل نظرت إليها؟ قلت: لا، قال: فانظر إليها فإنها أحرى أن يؤدم بينكما ".
(2) حدثنا يونس عن محمد قال نا عبد الواحد أن زيادا قال نا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ". فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ تحت الكرب حتى نظرت منها إلى ما يدعوني إلى نكاحها فتزوجتها.
(3) حدثنا حفص عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبي حثمة عن محمد بن مسلمة قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل: