(4) حدثنا شريك عن أصمعي أن مسروقا زوج ابنته فاشترط على زوجها عشرة آلاف سوى المهر.
(5) حدثنا ابن علية عن أيوب قال: سمعت الزهري يقول: للمرأة ما استحل به فرجها.
(6) حدثنا أبو بكر عن الضحاك بن المخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: ما اشترط لأخيها أو أبيها فهو أحق به إن تكلمت فيه.
(76) في الرجل يكون له المرأة فتقول: اقسم لي (1) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته بنت محمد بن مسلمة فكره من أمرها إما كبرا أو غيره فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما شئت فجرت السنة بذلك فنزلت: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا).
(2) حدثنا عبدة عن هشام عن عائشة (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) الآية - قالت: نزلت هذه الآية في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد أن يطلقها فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني فنزلت هذه الآية فيهما.
(3) حدثنا ابن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال نا ابن النجاشي مولى رافع بن خديج: إن رافع بن خديج تزوج امرأة على امرأته فقال لامرأته الأولى: إن شئت أن أمسكك ولا أقسم لك وإن شئت طلقتك فاختارت أن يمسكها ولا يطلقها.
(4) حدثنا ابن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن بنت عبد الله بن جعفر كانت تحت رجل من قريش فخيرها بين أن يمسكها ولا يقسم لها وبين أن يطلقها فاختارت أن يمسكها ولا يطلقها.
(5) حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن عبدة قال: سألت عن هذه الآية (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قال: هو رجل تكون له المرأة قد خلا من سهمها فيصالحها من حقها علي شئ فهو له ما رضيت فإذا كرهت فلها أن يعدل عليها أو يرضيها عن حقها أو يطلقها.