أصحاب عبد الله أنه زوج امرأة على أربعة آلاف ثم دخل بها قبل أن يعطيها شيئا من صداقها.
(4) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف فيه أهل المدينة فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه وأي ذلك فعل فلا بأس.
(5) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إذا كانت به راضية لم ير ذلك بأسا.
(6) حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال: لا بأس به.
(72) من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا (1) حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة أن عليا لما أراد أن يبني بفاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: " قدم شيئا ".
(2) حدثنا هشيم بن أبي حمزة قال: شهدت ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صداقها فقال له ابن عباس: أو لم تجد إلا نعلك فأعطها إياها ثم ادخل بها.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال: يعطيها ولو خمارا.
(4) حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين قال: كان يقول: يلقي عليها ولو ثوبا ثم يدخل بها.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن وعن منصور عن إبراهيم أنهما كرها أن يدخل بها ولم يعطها من صداقها شيئا.
(6) حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال: سئل الزهري عن رجل تزوج امرأة وهو ملئ لصداقها أيدخل بها ولم يعطها شيئا؟ قال: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا.
(7) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة قال: يهدي شيئا شيئا.
(8) حدثنا قال نا هشيم بن القار عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم عليها بأقل أو أكثر.