(34) في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا؟
(1) أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الرقي عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، أنه كان لا يفرق صيام اليمين الثلاثة أيام.
(2) ابن علية عن ابن عون قال: سألت إبراهيم عن صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين، قال: في قراءتنا (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).
(3) حفص عن ليث عن مجاهد قال: كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان.
(4) وكيع عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: كان أبي يقرؤها: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).
(5) عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يقول في صوم كفارة اليمين: يصومه متتابعات، فإن أفطر من عذر قضى يوما مكان يوم.
(6) حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن ليث عن طاوس ومجاهد قالوا: أما ما كان سوى رمضان فلا إلا متتابعا.
(35) يقع على المرأة وهي حائض ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس يرفعه قال: أتاه رجل فقال: إني وقعت على امرأتي وهي حائض قال: " تصدق بنصف دينار ".
(2) حدثنا هشيم عن حجاج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس يرفعه:
" يتصدق بنصف دينار ".
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يتصدق بدينار أو نصف دينار ".
(4) معتمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: أتى رجل أبا بكر فقال: إني رأيت في النوم أني أبول دما، فقال: أراك تأتي المرأة وهي حائض، قال: نعم، قال اتق الله ولا تعد.
(5) حفص عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار.
(6) ابن المبارك عن يعقوب عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال: يستغفر الله.