(94) ما قالوا في الرجل يدفع زكاته إلى قرابته (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال جاءت امرأة عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي في حجري بني أخ لي كلالة فيجزيني أن أجعل زكاة حليي فيهم قال: " نعم ".
(2) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال لا بأس أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك ما لم يكونوا في عيالك.
(3) حدثنا ابن علية عن عبد الخالق الشيباني عن سعيد بن المسيب قال إن أحق من دفعت إليه زكاتي يتيمي وذو قرابتي.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن امرأته سألته عن بني أخ لها أيتام في حجرها تعطيهم من الزكاة قال نعم.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم عن أبي حفصة قال سألت سعيد بن جبير عن الخالة تعطى من الزكاة فقال ما لم يغلق عليكم بابا.
(6) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن هشام أو غيره عن الحسن أنهما رخصا في ذوي القرابة.
(7) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك قال قلت لعطاء أيجزئ الرجل أن يضع زكاته في أقاربه قال نعم إذا لم يكونوا في عياله.
(8) حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك قال إذا كان لك أقارب فقراء فهم أحق بزكاتك من غيرهم.
(9) حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد قال سألت إبراهيم عن الأخت تعطى من الزكاة قال نعم.
(10) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يعطي زكاته ذوي قرابته قال نعم ما لم يكونوا في عياله.