(4) عفان عن حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير في الرجل يحلف وليس له إلا ثلاثة دراهم فيحنث، قال: يكفر.
(5) عبد الوهاب عن سعيد عن فرقد عن إبراهيم قال: إذا كان له عشرون درهما فعليه الكفارة.
(6) ابن أبي زائدة عن سفيان عن ابن أبي عروبة عن فرقد عن إبراهيم مثله.
(66) من حلف لا يشرب لبنا أيأكل زبدا أو جبنا، أو لا يأكل لحما أيأكل شحما؟
(1) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا حلف على اللبن فلا يأكل الزبد فإنه من اللبن، وإذا حلف على الزبد فليأكل اللبن، وإذا حلف على اللحم فلا يأكل الشحم وإذا حلف على الشحم فليأكل اللحم.
(2) حدثنا هشيم عن مغيرة قال: كان أصحابنا يقولون: إذا حلف على اللبن فلا يأكل من السمن ولا من الجبن، وإذا حلف على السمن والجبن أكل من اللبن.
(67) من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل شحما طريا؟
(1) عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة سئل عن رجل قال لامرأته: إن أكلت لحما فامرأته طالق فأكلت سمكا. قال هي طالق، قال الله تعالى: (تأكلون لحما طريا).
(2) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: يحنث، قال الله تعالى: (وتأكلون لحما).
(68) في الرجل يقول هو ينحر ابنه (1) عبد الرحيم عن داود بن أبي هند عن عامر قال: سأل رجل ابن عباس عن رجل نذر أن ينحر ابنه، قال: ينحر مائة من الإبل كما فدى بها عبد المطلب ابنه. قال غيره: كبشا كما فدى إبراهيم ابنه إسحاق، فسألت مسروقا، فقال: هذا من خطرات الشيطان، لا كفارة فيه.
(2) عباد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يقول: هو ينحر ابنه، قال:
يذبح كبشا كما فدى إبراهيم إسحاق.