(22) إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن منصور عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل الحرة على الأمة فرق بينه وبينها إلا أن يكون لها منه ولد.
(2) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال: نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة.
(3) حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق مثله إلا أنه قال: هي كالميتة تضطر إليها، فإذا أغناك الله عنها فاستغن.
(4) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال:
إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق.
(23) الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية (1) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في الرجل يتزوج المملوكة على اليهودية والنصرانية قالا: يفرق بينه وبين المملوكة.
(2) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الرجل يكون تحته المرأة النصرانية: لا يتزوج عليها أمة مسلمة.
(24) من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة (1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة يعنى المسلم.
(25) في الحرة والأمة إذا اجتمعتا كيف قسمتهما؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن المنهال عن ذر عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لهذه يوما ولهذه يومين.