(7) هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: ذنب أتاه، يستغفر الله منه.
(8) هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن الشعبي مثل ذلك.
(9) ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: يستغفر الله، وكان الحسن يرى عليه ما يرى على المظاهر.
(10) هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان يقول: من وطئ امرأته وهي حائض، يرى عليه ما على المظاهر.
(11) يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: يعتذر، يتوب إلى الله.
(12) حدثنا ابن أبي زائدة عن مثنى عن عطاء قال: يستغفر الله.
(13) هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء قال: قلت لابن عباس: الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار.
(14) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس عليه شئ، ولكن لا يعد.
(15) غندر عن شعبة عن حماد قال: ذنب يستغفر الله منه.
(16) حميد بن عبد الرحمن عن أبي بشر الجبلي عن أبي حرة أن عمر سأل عليا ما ترى في رجل وقع على امرأته وهي حائض؟ قال: ليس عليه كفارة إلا أن يتوب.
(36) في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به؟
(1) أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل حلف أن لا يصل رحمه، قال:
يصل رحمه ويكفر يمينه قال: قال الشعبي: يصل رحمه ولا يكفر يمينه، ولو أمرته أن يكفر يمينه، أمرته أن يتم على قوله.
(2) معتمر بن سليمان عن كثير بن نباتة سمعه يحدث أن أخوين كانا شريكين، وأن أحدهما أراد مفارقة أخيه، فقال: مملوك له حر أو عتيق إن لم يفارق أخاه وإن أمه أمرته أن يفارق أخاه، فسألت الحسن، أو سئل وهو يسمع ذلك فقال: ليكفر يمينه وليصل رحمه يشارك أخاه، أو كما قال: قال أبو العلاء كثير: فحدث به الحكم بن أبان، فقال: هذا قول طاوس.
(3) حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم في رجل حلف لا يكلم أباه وأخاه شهرين قال: يدخل عليه ولا يكلمه.