(4) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبد الله عن الشعبي في الرجل يقذف امرأته بالزنا ثم لا ترافعه قال: يكذب نفسه وهما على نكاحهما.
(168) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني عن عمر بن عبد العزيز قال: لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
(2) حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عمر بن عبد العزيز بمثله.
(3) حدثنا عبدة ومحمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا طلقها قبل أن يدخل بها وهو مريض فإنها لا ترثه ولا عدة عليها ولها نصف الصداق.
(5) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: لها الصداق كاملا ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
(6) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: لها الصداق كاملا ولها الميراث وعليها العدة.
(7) حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث قال: إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا أو تطليقة قبل أن يدخل بها فلا ميراث بينهما.
(8) حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها.
(169) ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن سيف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه قال: وكان طاوس وعطاء لا يريان به بأسا.