(89) في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار (1) حدثنا ابن مبارك عن رجل عن جابر عن زيد في المكاتبة قال: تخير.
(2) حدثنا ابن مبارك عن سفيان عن فراس عن عامر قال: تخير المكاتبة.
(3) حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال: إذا كانت امرأة أعانها زوجها على مكاتبتها ثم أعتقت فلا خيار لها.
(4) حدثنا شريك عن جابر عن عامر في المكاتبة: تسعى ومعها زوجها قال: لها الخيار وإن سعى معها.
(90) في تزويج النهاريات (1) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومنصور عن الحسن وعطاء أنهما كانا لا يريان بأسا بتزويج النهاريات.
(2) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين أنه كان يكره نكاح النهاريات.
(3) حدثنا ابن إدريس عن هشام: وكان الحسن لا يرى بأسا.
(4) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد أنه كرهه.
(91) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها:
ما قسمت لك في ليل أو نهار (1) حدثنا أبو بكر عن جرير عن مطرف عن الحكم وحماد في رجل تزوج امرأة وشرط لها: ما قسمت لك من ليل أو نهار ورضيت به وإلا هذا شرط فاسد.
(2) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: كان يسأل عن الرجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن لا يأتيها كذا وكذا ولا ينفق عليها إلا شيئا معلوما، قال: إنما الصلح الذي أمر الله به بعد الدخول، وكان يكرهه.