لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع قال الرجل تكون له الغنم فلا يفرقها كي لا يؤخذ منها صدقة ولا يجمع بين مفترق القوم تكون لهم الغنم لا تجب فيها الزكاة فلا تجمع فتؤخذ منها الصدقة.
(10) من قال ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال إن لم تكن إلا أربع من الذود فليس فيها صدقة.
(2) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد الله أنهما قالا ليس في أقل من الخمس من الإبل صدقة.
(3) حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال بلغنا أن سالم بن عبد الله كان يقول عندنا كتاب عمر بن الخطاب في صدقة الإبل فلم يسألنا عنه أحد حتى قدم علينا عمر بن عبد العزيز فأرسلنا به إليه فكان في الكتاب الذي كتب عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون أن ليس في الإبل صدقة حتى يبلغ خمسا.
(4) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس في أقل من خمس ذود صدقة ".
(5) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في أقل من خمس ذود صدقة ".
(6) حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمس ذود صدقة ".
(7) حدثنا علي بن إسحاق عن ابن مبارك عن معمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في أقل من خمس ذود صدقة ".
(8) حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته فلم يخرجه حتى قبض