(5) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب قال من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب.
(6) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان يقرأ في التكبيرتين الأوليين في الصلاة على الميت بفاتحة الكتاب وإن امهلوه أن يدعو فيها دعاء.
(7) حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبيد بن السباق أنه حدثه أنه رأى سهل بن حنيف صلى على ميت فقرأ في أول تكبيرة بأم القرآن.
(8) حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد أن ابن عباس قرأ على جنازة وجهر وقال إنما فعلته لتعلموا أن فيها قراءة.
(9) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي سعيد عن ابن عباس أنه كان يجمع الناس بالحمد ويكبر على الجنازة ثلاثا.
(10) حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن طلحة عن ابن عباس أنه قرأ عليها بفاتحة الكتاب.
(11) حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن أبي هاشم الواسطي عن فضالة مولى عمران الذي صلى على أبي بكر أو عمر قرأ عليه بفاتحة الكتاب.
(88) من قال ليس على الجنازة قراءة (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الميت.
(2) حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد أنه كان لا يقرأ على الميت.
(3) حدثنا عبد الأعلى وغندر عن عون عن أبي المنهال قال سألت أبا العالية عن القراءة في الصلاة على الجنازة بفاتحة الكتاب فقال ما كنت أحسب أن فاتحة الكتاب تقرأ إلا في صلاة فيها ركوع وسجود.
(4) حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه قال قلت لفضالة بن عبيدة هل يقرأ على الميت شئ قال لا.