(10) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن الحسن عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ".
(11) حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم عن عبد الأعلى قال: سمعت سويد بن غفلة يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
(12) حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم:
هل لك في بنت حمزة؟ فقال: " إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة ".
(145) من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين (1) حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين.
(2) حدثنا جرير عن ليث عن زبيد قال قال علي: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين.
(3) حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان في الصغر.
(4) حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال قال عمر: لا رضاع بعد الفصال.
(5) حدثنا وكيع عن أبي حباب عن إسماعيل بن رجاء عن النزال بن سبرة عن علي قال: لا رضاع بعد الفصال.
(6) حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جده أنه سأل أم سلمة عن الرضاع فقالت: لا رضاع إلا ما كان في المهد قبل الفطام.
(7) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا هريرة سئل عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام.