(13) حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: " من سأل وله أوقية أو عدلها فهو يسأل الناس إلحافا ".
(122) ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة في سبيل الله أو ابن السبيل أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له ".
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة إلا لخمسة - رجل اشتراها بماله أو رجل عمل عليها أو ابن السبيل أو في سبيل الله أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له ".
(3) حدثنا ابن نمير عن المجالد عن الشعبي عن حبشي بن جنادة السلولي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأتاه أعرابي فسأله فقال: " إن المسألة لا تحل إلا لفقر مدقع أو غرم مفظع ".
(4) حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن سائلا سأل ابن عمر والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر فقالوا إن كنت تسأل لدين مفظع أو فقر مدقع أو قال مودع أو قال دم موجع فإن الصدقة تحل لك.
(5) حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن زيد عن هارون بن رباب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: " أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فأمر لك بها " قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيس ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه