(27) من قال: القسم يمين يكفر (1) حدثنا سفيان بن عيينة ووكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: القسم يمين.
(2) ابن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد قال: القسم يمين ثم قرأ: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم).
(3) جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال: أقسمت يمين.
(4) حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء عن أبي البختري قال: أقسم رجل أن لا يشرب من لبن شاة امرأته قال عبد الله: أطيب لنفسه أن يكفر يمينه.
(5) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أقسم على رجل فأحنثه قال: أحب إلي أن يكفر يمينه.
(6) حدثنا هشيم عن عوف عن أبي المنهال أن رجلا أقسم على رجل فأحنثه، قال:
إلا أن يقسم هو، فإذا أقسم هو فحنث فعليه الكفارة.
(7) حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم قال: القسم يمين.
(8) حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال:
القسم يمين.
(8) حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم عن بكر قال: إذا أقسم الرجل على الرجل فأحنثه فالاثم على الذي أحنثه، لأنه إنما أقسم عليه فحسد به.
(10) ابن مهدي وعبيد الله عن شيبان عن أبي إسحاق عن إبراهيم عن علقمة قال:
القسم يمين.
(28) من قال: لا يكون القسم يمينا حتى يقول: بالله (1) أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل: أقسمت عليك، فليس بشئ، فإذا قال: أقسم عليه بالله، فهي كفارة يمين.
(2) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعته يقول: لا يكون القسم يمينا حتى يقول: أقسم بالله.
(3) حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال: إذا قال الرجل: أقسمت أو شهدت أو حلفت ولم يقل: بالله، فليس بشئ.