(53) من كره أن يتسرى العبد (1) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحكم قال: يتزوج ولا يتسرى.
(2) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يزوجه.
(3) حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا عن ذلك قال: لم أسمع الله يقول:
(إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم).
(4) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وابن سيرين أنهما كرها أن يتسرى وإن أذن له مولاه.
(5) حدثنا عبدة عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره أن يتسرى العبد.
(54) المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها (1) حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون فدخل بها فلها الصداق بها يستحل من فرجها وذلك غرم على وليها.
(2) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم قال: كان أبي يقول في المجنونة والبرصاء: إن دخل فهي امرأته وإن لم يدخل فرق بينهما.
(3) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح: البرصاء والمجنونة والمجذومة وذات القرن.
(4) حدثنا ابن علية عن خالد أن رجلا تزوج امرأة فدخل بها ثم وجد بها عيبا فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب له أنه قد أتمهم على ما هو أعظم من ذلك فأجازها عليه.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيظهر عليها داء أنه كان يوجبها عليه.