(7) حدثنا ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ما تستحيي امرأة أن تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى: * (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) * قالت: فقلت: إن ربك ليسارع لك في هواك.
(8) حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في امرأة وهبت نفسها للرجل فقال: لا يصلح إلا بصداق، لم يكن ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.
(183) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم فيمن تزوج ذات محرم منه فدخل بها قال: لها الصداق.
(2) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: لها ما أخذت.
(3) حدثنا هشيم عن مغيرة عن حماد مثله.
(4) حدثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي قال: لا صداق لها دخل بها أولم يدخل بها، أيصدق الرجل أخته أو أمه؟.
(5) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج أخته في الرضاعة وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك قال: بطل النكاح فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق.
(6) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن الحكم في رجل تزوج أخته أو أخت امرأته من الرضاعة فدخل بها وهو لا يشعر قال: لها الصداق كاملا.
(7) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن الحسن قال: لها الصداق ما أخذت.
(8) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: كل جماع درئ فيه الحد ففيه الصداق كاملا.
(9) حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في رجل تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فأصابها ولم يشعر بها قال: يفرق بينهما وليس لها الصداق كله، لها بعضه.