الحسن: كفارة يمين تصوم ثلاثة أيام.
(2) ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال في الرجل يقول: علي هدي أو على نذر، قال يمين.
(3) يحيى بن سعيد عن مسلم بن بشير عن عكرمة في الرجل يحلف بالنذر والهدي، قال: من خطرات الشياطين.
(4) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس في رجل قال: علي هدي. قال: لا أقل من شاة.
(5) سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال: علي هدي، ولم يسم فليهد ما شاء ولو كبشة من غزل.
(83) في امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت (1) محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة قال: أتت امرأة شريحا فقالت:
إني نذرت أن أعتكف في المسجد، وإن السلطان يمنعني، قال: فكفري عن يمينك.
(2) يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف شهرا في المسجد الجامع، فطلبها من لا يستطيع أن تطهر، قال: تعتكف في مسجد [تأمر به].
(84) في الرجل يستحلف فينوي بالشئ (1) جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يستحلف بالطلاق فيحلف، قال: اليمين على ما استحلفه، وليس نية الحالف بشئ.
(2) معتمر عن عمران عن الحسن قال: من حلف لرجل على يمين يرى ليست بيمين فهي يمين قاعدة.
(3) يزيد بن هارون عن أبي العلاء عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: اليمين على نية المستحلف.
(4) يزيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اليمين على نية المستحلف ".
(5) يزيد قال حدثنا أبو معشر عن موسى بن عقبة عن ابن الفغواء قال: قال عمر:
يمينك على ما صدقك صاحبك.