(2) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت له وليدة يهودية أو نصرانية فإنه يطأها.
(3) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة لا إلا إلا الله فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها.
(4) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال: كان عبد الله يكره لديه مشركة.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا كانت له أمة من أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل.
(6) حدثنا معتمر عن ناجية عن قتادة عن ابن مسعود في المسبية: لا يطأها حتى تهل وتسلم.
(7) حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل يشتري الجارية من السبي فيقع عليها قال: لا حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس أهل هجر يعرض عليهم الاسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضرب عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم.
(58) في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطأها، من كره ذلك (1) حدثنا هشيم عن العوام قال: أخبرني من سمع سعيد بن المسيب يكره أن يطلب الرجل الولد من الأمة إذا كانت ولد الزنا.
(2) حدثنا وكيع عن معمر عن أبي جعفر قال: يتسرى ولد الزنا ولا يطلب ولدها.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن الحارث عن أبي الرواع قال: سألت ابن عمر عن ولد الزنا، فقال: النساء كثير.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم قال: لا بأس أن يتسراها.