قال: وقعت لابن عمر جارية يوم جلولاء في سهمه، كأن في عنقها إبريق فضة قال: فما ملك نفسه أن جعل يقبلها والناس ينظرون.
(106) في الرجل يريد أن يبيع الجارية، من قال: يستبرئها (1) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال:
باع عبد الرحمن بن عوف جارية له كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها الحمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى عمر فقال عمر: كنت تقع عليها؟ قال: نعم! قال: فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال: نعم! قال: ما كنت لذلك بخليق! فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به.
(2) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول. يستبرئ الرجل أمته إذا باعها بحيضة وإذا اشتراها بحيضة.
(3) حدثنا معتمر عن كثير بن يسار عن ابن سيرين قال: إذا اشترى الرجل الوصيفة فلم تبلغ الحيض استبرأها بثلاثة أشهر فإذا غشيها فأراد بيعها فليستبرئها أيضا بثلاثة أشهر.
(4) حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أراد أن يبيعها فليستبرئها.
(5) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر في الأمة التي توطأ: إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة.
(107) في قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم) (1) حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر سمع جابرا يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول فنزلت (نساؤكم حرث لكم).
(2) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن زائدة بن عمير عن ابن عباس في قوله: (نساؤكم حرث لكم) قال: من شاء أن يعزل فليعزل ومن شاء أن لا يعزل فلا يعزل.