(2) جرير عن ليث عن طاوس في رجل نذر في الجاهلية ثم أسلم، قال: يوفي نذره.
(3) وكيع عن الهذلي أن امرأة نذرت أن تسرج في بيعة وهي نصرانية، فأسلمت فأرادت أن توفي عن نذرها، قال الحسن وقتادة: تسرح في مساجد المسلمين وقال ابن سيرين: ليس عليها شئ، فعرضت أقاويلهم على الشعبي، فقال: أصاب الأصم وأخطأ صاحبيك، هدم الاسلام ما كان قبله.
(47) من نهى عن النذر وكرهه (1) غندر عن شعبة عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: " إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل ".
(2) عبد الرحيم عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إياكم والنذر، فإن الله لا ينعم نعمة على الرشا، وإنما هو شئ يستخرج به من البخيل ".
(3) حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: لا أنذر نذرا أبدا.
(48) المسلم يقتل الذمي خطأ (1) حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال: إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن الشعبي في المسلم يقتل الذمي خطأ، قال: كفارتهما سواء.
(49) في المرأة تقتل خطأ وليس لها ولي يكفرها (1) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: مرت رفقة من أهل الشام، فاشتروا جارية فأعتقوها، فطرحت طنا من قصب على صبي فقتلته، فأوتي بها مسروق، فقال: التمسوا أولياءها، فلم يجدوا أحدا، فنظر ساعة وتذكر، وقال:
قال الله: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) اذهبي فصومي شهرين متتابعين ولا شئ لهم عليك.
(2) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: طرحت جارية طنا من قصب على