(13) حدثنا وكيع عن مغفل عن عطاء ويزيد بن هارون عن الحسن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
(121) في الجمع بين ابنتي العم (1) حدثنا أبو بكر عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: يكره الجمع بين ابنتي العم لفساد بينهما.
(2) حدثنا ابن عيينة عن عمرو أن الحسن بن محمد أخبره أن ابنا لعلي جمع بين ابنتي عم له قال: فأدخلتا عليه في ليلة.
(3) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يكره أن يجمع بين القرابة من أجل القطيعة.
(4) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال: سئل: هل يصلح للمرأة أن تزوج على ابنة عمها؟ قال: تلك القطيعة ولا تصلح القطيعة.
(5) حدثنا ابن نمير عن سفيان حدثني خالد الفافا عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة.
(122) في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، من رخص فيه (1) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهما وحرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام.
(2) حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الاخر حدا ثم أراد أن يتزوجها، قال: لا بأس! أوله سفاح وآخره نكاح.
(3) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: أوله سفاح وآخره نكاح.