(172) ما قالوا في الرجل المملوك، له أن يرى شعر مولاته؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته.
(2) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا أن تضع المرأة ثوبها عند مملوكها وإن كانت تكره أن يرى شعرها.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء أنهما كرها أن يرى العبد شعر مولاته.
(4) حدثنا محمد بن يزيد عن عبيدة عن إبراهيم قال: تستتر المرأة عن غلامها.
(5) حدثنا أبو أسامة عن يونس عن أبي إسحاق عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: لا تغرنكم هذه الآية: * (إلا ما ملكت أيمانكم) * إنما عنى بها الإماء ولم يعن بها العبيد.
(6) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها.
(7) حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جرير عن الضحاك أنه كره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته.
(173) ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته أو ابنته؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه كره أن يسف الرجل النظر إلى أخته وابنته.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس أنه كره أن ينظر الرجل إلى شعر ابنته أو أخته.
(3) حدثنا يعلى عن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يرى من النساء ما يحرم عليه نكاحه رؤوسهن إن سترت أحب إلي وإن رأى فلا بأس.