(222) من كره المرأة أن تنام مستلقية (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الله بن مسلم عن حميدة مولاة لعمر بن عبد العزيز قالت: كان عمر يقول: لا تدعين بناتي ينمن مستلقيات على ظهورهن فإن الشيطان يظل يطمع ما دمن كذلك.
(2) حدثنا ابن إدريس عن هشام قال: كان ابن سيرين يكره أن تكون المرأة مستلقية.
(223) في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها، ألها الصداق؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا أسلمت المرأة ولها زوج يهودي أو نصراني أو مجوسي ولم يسلم هو فلا شئ لها ما لم يدخل بها.
(2) حدثنا يزيد بن هارون عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا شئ لها.
(3) حدثنا عباد بن هشام عن الحسن قال: يفرق بينهما ولها نصف الصداق.
(4) حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن شعبة عن الهيثم عن حماد قال: لها نصف الصداق.
(5) حدثنا يزيد بن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد سئل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبى زوجها أن يسلم قال: أرى أن يفرق بينهما فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا وإن لم يكن دخل بها ردت إليه ما أعطاها.
(6) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال: لها نصف الصداق.
(224) ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن الشيباني عمن حدثه عن مسروق أنه قال في رجل أقر لامرأته بصداقها في مرضه قال: لا يجوز ذلك.