(3) حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء في المرأة تموت مع الرجال قال تيمم ثم تدفن في ثيابها قال والرجل مثل ذلك.
(4) حدثنا عيسى بن يونس عن الأحوص عن راشد بن سعد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة قال ييممونها بالصعيد ولا يغسلونها وإذا مات الرجل مع النساء فكذلك.
(5) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال تيمم بالصعيد والرجل كذلك.
(6) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي سلمة في الرجل يموت مع النساء قال تغسله امرأته فإنه لم تكن امرأته فلييمم بالصعيد والمرأة تموت مع الرجال ليست معهم امرأة قال يغسلها زوجها فإن لم يكن قنساء من نساء أهل الكتاب يصبون لهن فيغسلنها.
(7) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء في امرأة تموت مع الرجال قال يصبون عليها الماء صبا ثم يدفنونها وفي الرجل يموت مع النساء يصببن عليه الماء ثم يدفنه.
(8) حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن مطر عن نافع عن ابن عمر في المرأة تموت مع الرجال قال تغمس في الماء.
(24) في المرأة تغسل زوجها ألها ذلك؟
(1) حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد أن أبا بكر أوصى أسماء بنت عميس أن تغسله.
(2) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكه أن أبا بكر الصديق حين حضرته الوفاة أوصى أسماء بنت عميس أن تغسله وكانت صائمة فعزم عليها لتفطرن.
(3) حدثنا وكيع بن الجراح عن أبي هلال عن صالح الدهان أو حبان الأعرج عن جابر بن زيد أنه أوصى أن تغسله امرأته.
(4) حدثنا إسماعيل بن عياش عن بشر بن عبد الله بن يسار قال سمعت سليمان بن موسى يقول تغسله.