(100) في الرجل يشتري الجارية وهي حائض (1) حدثنا أبو بكر عن هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا اشتراها وهي حائض فليستبرئها بحيضة أخرى.
(2) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن شاء اجتزئ بهذه الحيضة.
(101) فيها إذا اشتراها من امرأة (1) حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا اشتراها من امرأة فليستبرئها بحيضة.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا اشتراها من امرأة استبرأها.
(102) اشتراها ولم تحض (1) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة وابن سيرين في الرجل يشتري الأمة التي لم تحض قالا: كانا لا يريان أن ذلك يتبين في أقل من ثلاثة أشهر.
(2) حدثنا ابن علية عن عطاء وطاوس قالا: تستبرئ بحيضة، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر.
(3) حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال: بثلاثة أشهر.
(4) حدثنا معتمر عن معمر عن صدقة بن يسار عن عمر بن عبد العزيز قال: ثلاثة أشهر في الوصيفة.
(103) من قال: يستبرئ بشهر ونصف (1) حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أبي قلابة أنه كان يقول في استبراء الأمة التي لم تحض: خمسة وأربعون.
(2) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال شهر ونصف.