(2) وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال: يجزي اليهودي والنصراني في كفارة اليمين.
(3) ابن علية عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يجزي عتق أهل الكفر.
(4) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يجزي اليهودي والنصراني في الرقبة الواجبة.
(16) في عتق المدبر في الكفارات (1) أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يرى عتق المدبر في الكفارات.
(2) ابن علية عن ليث عن طاوس: قال يجزي عتق المدبر في الكفارة.
(3) ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: يجزي المدبر.
(4) حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال: لا يجزي المعتق في الكفارة.
(5) حفص عن حجاج عن مهاجر بن مسمار عن إبراهيم قال: أما المدبرة فلا تجزي.
(6) وكيع عن عمر بن بشير عن الشعبي قال: لا يجزي المدبر.
(7) ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم: أما المدبر فلا يجزي.
(17) في أم الولد تجزي في الكفارة أم لا؟
(1) أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاوس قال: تجزي أم الولد في الظهار.
(2) حفص عن حجاج عن مهاجر بن مسمار عن إبراهيم قال: تجزي أم الولد في الظهار.
(3) ابن إدريس عن هشام عن الحسن عن ليث عن طاوس قال: لا تجزي أم الولد في الظهار.
(4) ابن علية عن معمر عن الزهري قال: لا تجزي أم الولد في الكفارة.
(5) عبد السلام عن يونس عن الحسن قال: لا تجزي أم الولد في الظهار.
(6) ابن علية عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى عتق أم الولد في شئ من الكفارات.
(7) أبو مطر عن شعبة عن حماد في أم الولد في كفارة الظهار، قال: لا تجزيه، وقال الحكم: غيرها أحب إلي منها، فأرجو.