إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فرجع عمرو فاستشار أصحابه فقالوا: أتريد أن تحكم زجلا من طئ في عقدك فأبت نفسه فتزوجها على حكمه ثم انصرف فحكم عدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين وأربع مائة فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف وقال: جهزها.
(4) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أن الأشعث تزوج امرأة على حكمها فسأله عمر عنها فقال: بت ليلة لا يعلمها إلا الله مخافة أن تحكم علي في مال قيس فقال:
ليس ذلك لها إنما لها مهر نسائها.
(5) حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فماتت المرأة قبل أن يحكم الرجل قال: لها صداق نسائها.
(6) حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر.
(163) ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن السري بن يحيى عن الحسن قال: قال رجل للاخر: بالرفاء والبنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقولوا هكذا، وقولوا: بارك الله فيك وبارك عليك ".
(2) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من بني جشم فدعاهم فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا ذاك، قالوا: كيف نقول يا أبا يزيد؟ قال: تقولون: بارك الله لك وبارك عليك فإنا كنا نقول أو نؤمر بذلك.
(164) ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها، من كره ذلك (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو عن جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظره الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري.