(3) حدثنا الفضل بن دكين عن النعمان قتادة وعطاء قالا: يستبرئ الجارية التي لم تحض بخمسة وأربعين يوما.
(4) حدثنا المحاربي عن الشيباني عن حماد قال: يستبرئها بخمسة وأربعين يوما.
(5) حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال قال عمر: إن كانت لا تحيض فأربعون يوما.
(6) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي معشر بن إبراهيم قال: شهر ونصف.
(104) من قال: يستبرئ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض (1) حدثنا أبو بكر عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا: يستبرئ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض.
(2) حدثنا شريك عن عبد الملك عن عطاء وضعت عندي أمة تستبرئ فحاضت حيضة ثم ظهر لها حمل فكان يستبرئها بحيضتين.
(105) في الرجل يشتري الأمة، يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا؟
(1) حدثنا ابن علية عمن سأل يونس عن الرجل يشتري الأمة فيستبرئها، يصيب منها القبلة والمباشرة؟ قال: ابن سيرين يكره أن يصيب منها ما يحرم عليه من غيرها حتى يستبرئها ويذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا.
(2) حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة في الرجل يشتري الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلك قال: لا بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها.
(3) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن أياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها؟ قال: لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها.
(4) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه كره أن يقبلها حتى يستبرئها.
(5) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب اللخمي