(4) من أجازه بغير ولي ولم يفرق (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الشيباني عن أمه بحيرة بنت هاني قال:
تزوجت القعقاع بن ثور فسألني وجعل لي مذهبا من جوهر على أن يبيت عندي ليلة فبات، فوضعت له تورا فيه خلوق فأصبح وهو متضمخ بالخلوق، فقال لي، فضحتني، فقلت له:
مثلي يكون شرا؟ فجاء أبي من الاعراب، فاستعدى عليه عليا، فقال علي للقعقاع:
أدخلت؟ فقال: نعم! فأجاز النكاح.
(2) حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال: سألت مولى ابن عبد الله بن يزيد فقال: يجوز في المرأة تزويج بغير ولي.
(3) حدثنا عبد الأعلى عن معمر قال: سألت الزهري عن امرأة تزوج بغير ولي فقال: إن كان كفؤا جاز.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: إذا كن كفؤا جاز.
(5) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي قيس الأودي عمن حدثه عن علي أنه أجاز نكاح امرأة بغير ولي أنكحتها أمها برضاها.
(6) حدثنا سلام وجرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن عم ولدي خطبني فرده أبي وزوجني وأنا كارهة، قال: فدعا أباها، فسأله عن ذلك فقال: إني أنكحتها ولم آلوها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح، اذهبي فانكحي من شئت ".
(7) حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه أن رجلا منهم يدعى خداما أنكح ابنة له، فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد عنها نكاح أبيها، فخطبت فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر، وذكر يحيى أنه بلغه أنها كانت ثيبا.