(12) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين في أمهات نسائكم قال: هي مبهمة.
(13) حدثنا أبو داود عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكرهها وقال: هي مبهمة.
(14) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال:
هي مبهمة.
(52) ما قالوا في العبد يتسرى، من رخص فيه (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يرى عبده يتسرى في ماله فلا يعيب ذلك عليه.
(2) حدثنا ابن علية عن أيوب قال: كتب إلي نافع أن العبد يتسرى في ماله ولا يتسرى في مال غيره.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى بأسا أن يتسرى العبد بإذن سيده.
(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن عمر بن عبد العزيز قال: لا بأس أن يتسرى العبد.
(5) حدثنا وكيع عن حسن عن منصور عن إبراهيم أنه قال: لا بأس به.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الشعبي قال: لا بأس به.
(7) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: إذا أذن المولى لعبده في التسري فليتخذ منهن ما شاء.
(8) حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: لم نكن نرى بتسري العبد في مال سيده بأسا.
(9) حدثنا عبدة عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس به.
(10) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن العباس بن عبيد الله بن معبد عن ابن عباس أنه كان له غلام تاجر وكان يأذن له فيتسرى الست والسبع.