(5) حفص عن أشعث عن عطاء قال: يقضي اعتكافه.
(6) وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الضحاك قال: كانوا يجامعون وهم معتكفون، حتى نزلت (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد).
(7) معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: من أصاب امرأته وهو معتكف فعليه الكفارة مثل ما على الذي يصيب في رمضان.
(8) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا جامع المعتكف استقبل.
(9) ابن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في امرأة نذرت أن تعتكف خمسين يوما، فاعتكفت أربعين يوما، ثم جاء زوجها فأرسل إليها، فأتته، قال: تتم ما بقي.
(10) محمد بن بكر عن سعيد عن قتادة عن الحسن في الرجل يغشى امرأته وهو معتكف قال: يحرر محررا.
(55) ما قالوا ما كان في القرآن (أو) أو فصاحبه مخير فيه وما كان (فمن لم يجد) فالأول فالأول (1) حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: كل شئ في القرآن: أو أو فهو فيه مخير، وكل شئ فيه (فمن لم يجد) فالذي يليه، فإن لم يجد فالذي يليه.
(2) حدثنا أسباط بن محمد عن داود بن أبي هند عن عكرمة مثله.
(3) يزيد بن هارون عن المسعودي عن حماد عن إبراهيم قال: ما كان في القرآن: " أو أو " فصاحبه مخير.
(56) في الرجلين يجتمعان على قتل رجل (1) محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن الحسن في رجلين قتلا قتيلا جميعا، قال: عليهما كفارتان.
(2) محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن أبي هاشم عن عمر رضي الله عنه قال:
عليهما كفارة واحدة.
(3) أبو داود عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال: ألا ترى لو أن قوما قتلوا رجلا اشتركوا في قتله، على كل واحد منهم كفارة.