(142) في الرضاع، من قال: لا تحرم الرضعتان ولا الرضعة (1) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان ".
(2) حدثنا عبدة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحرم المصة ولا المصتان ".
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الرضاعة من المجاعة ".
(4) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال: لا تحرم الغبقة ولا الغبقتان.
(5) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير قال: سألت ابن الزبير عن الرضاع فقال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الثلاث.
(6) حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن أبي سالم عن زيد قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان.
(7) حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال: يحرم منه ما فتق الأمعاء.
(8) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله: إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم.
(9) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال قال أبو موسى: لا يحرم الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.
(10) حدثنا ابن علية أيوب عن نافع قال: كانت عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت به فأرضع فأمرت أم كلثوم أن ترضع سالما عشر رضعات فأرضعته ثلاثا