(17) حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن الحسن قال ليس في الخيل والبراذين والحمير صدقة.
(18) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء في العبد للتجارة قال ليس عليه زكاة إلا الفطر.
(19) حدثنا عبد الرحيم عن ابن سالم عن الشبعي قال ليس على البهيمة ولا على المملوك زكاة إلا أن تكون للتجارة.
(20) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال ليس في الخيل صدقة قال حماد فيها.
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال سألت عن الحمير فيها زكاة أم لا قال أما أنا فأشبهها بالبقر ولا نعلم فيها شيئا.
(22) حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال ليس في الحمير صدقة.
(45) في الحلي (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما أسورة من الذهب فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتحبان أن يسوركما ربكما بأسورة من نار " قالتا لا قال " فأديا حق هذا الذي في أيديكما ".
(2) حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن مساور الوراق عن شعيب قال كتب عمر إلى أبي موسى أن أؤمر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن ولا يجعلن الهدية والزيادة تعارضا بينهن.
(3) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس قال يزكي مرة.
(4) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الله بن شداد أنه كان يرى في الحلي زكاة.
(5) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال في الحلي زكاة.