صبي فقتلته، فأتى مسروقا ذلك، فقال: هل لها من موالي؟ قالوا: لا ندري من مواليها قال: فهل لها مال؟ قالوا: ما نعلم مالا، قال: فمروها أن تصوم شهرين متتابعين.
(50) في الرجل يقتل خطأ فيصوم هل يجزيه من عتق الرقبة (1) عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: سئل مسروق عن هذه الآية (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين): فسئل عن صيام شهرين، عن الرقبة وحدها أو عن الدية والرقبة، فقال: من لم يجد فهو من الدية والرقبة.
(51) في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلى أو يمشي إليه (1) مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له، فسأله فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل بها وثن؟ " قالت: قال أبي: لا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم:
" فأوف بنذرك حيث قدرت ".
(2) يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر أن رجلا نذر أن يصلي في بيت المقدس، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: " صل هنا " يعني في المسجد الحرام، فأعاد عليه ثلاثا، قال: " فصل حيث قدرت ".
(3) حفص عن ليث عن طاوس قال: سئل عن رجل نذر أن يأتي بيت المقدس، فقال: إن عدله إلى المسجد الحرام كان أوفى.
(4) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم في رجل نذر أن يحج إلى المدائن قال: ليكفر عن يمينه ولا يذهب إلى المدائن.
(5) ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل نذر أن يمشي إلى الرستاق، قال: يمشي.
(6) يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: سئل عطاء عن رجل جعل عليه أن يصلي في مسجد إيلياء كذا وكذا ركعة، قال: ليصل عدد ذلك في المسجد الحرام، فإنه يجزي يمينه والصلاة في المسجد الحرام أفضل.